عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2012, 12:55 AM   #5
نهار اسطنبول
 
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
الدولة: الاحساء
المشاركات: 149
معدل تقييم المستوى: 19
نهار اسطنبول is on a distinguished road
افتراضي رد : حلقات في الصيام واحكامه

الحلقة الثانية
على من يجب صيام رمضان ؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس .
صيام الصبي والمجنون ؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن :الصبي الغير بالغ , والمجنون لا يجب عليهما الصوم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)صححه الألباني .المجنون لا يلزمه الصيام كما دل على ذلك الحديث السابق , وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء أفاق في رمضان أو بعد رمضان وسواء قلة المدة أو كثرت , ويستحب له إذا أفاق في نهار رمضان أن يمسك بقية يومه . والمغمى عليه لا يلزمه الصيام في حالة الإغماء ويلزمه القضاء .ويستحب صيام الصبي للتمرين عليه , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ (أرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ)
المسافر والمريض ؟
اعلم رحمك الله تعالى أن : المسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)البقرة .
الافضل للمسافر والمريض ؟
المسافر والمريض إن لم يجد مشقة في الصيام فالصيام أفضل لهما وإن وجد المسافر والمريض مشقة فالفطر أفضل لهما , والدليل قول أَبِو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ)صححه الألباني .وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)البخاري , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)البخاري .وإذا عاد المسافر من سفره أثناء النهار فلا يجب عليه الإمساك , وكذلك المريض.
صيام المسن والعاجز ؟
اعلم وفقك الله أن : من عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)البقرة ,ٍ عَنْ عَطَاءٍ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ هذه الآية, فقَالَ ابْنُ عَبَّاس(لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)البخاري , وكذلك الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصيام أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ,والدليل قول ابن عباس رضي الله عنه (إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان ,قال : يفطران , ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوما)صححه الألباني .ومن عجز عن الفدية ممن لا يقدر على الصيام وتلزمه الفدية سقطت عنه الفدية وإن أيسر حاله بعد ذلك , لأنه كان عاجزاً عنها حال التكليف .
الحائض والنفساء ؟
: لا يجب الصيام على الحائض والنفساء وإن صامتا لم يجزئهما ويجب عليهما القضاء , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا)البخاري , وعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ (أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)مسلم وإذا طهرت الحائض والنفساء في أثنا الصيام فلا يجب عليهما صيام بقية اليوم , وإذا طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها ولا يتوقف على الغسل , أما المستحاضة فليس لها حكم الحائض والنفساء ويباح لها الصيام .




نهار اسطنبول غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس